الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
السفر عن ابن عباس مثله وعن الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أبي عباس مثله.قال أبو عمر:لا خلافا علمته فيمن شهد مناسك الحج وهو لا ينوي حجا ولا عمرة والقلم جار عليه وله أن شهودها بغير نية ولا قصد غير مغن عنه وخص الصبي بما ذكرنا وان لم يكن له قصد ولا نية لما وصفنا.واختلف الفقهاء في المراهق والعبد يحرمان بالحج ثم يحتلم هذا ويعتق هذا قبل الوقوف بعرفة فقال مالك وأصحابه لا سبيل إلى رفض الإحرام لهذين ولا لأحد ويتماديان على إحرامهما ولا يجزيهما حجهما ذلك عن حجة الإسلام.وقال أبو حنيفة إذا أحرم بالحج من لم يبلغ من الغلمان ثم بلغ قبل أن يقف بعرفة فوقف بها بعد بلوغه لم يجزه ذلك من حجة الإسلام فإن جدد إحراما بعد ما بلغ أجزاه وقالوا إن دخل عبد مع مولاه فلم يحرم من الميقات ثم أذن له فأحرم من مكة بالحج فعليه الدم إذا أعتق لتركه الميقات وليس على النصراني يسلم ولا على الصبي يحتلم لسقوط الإحرام عنهما دم ووجوبه على العبد ويجب على السيد أن يأذن لعبده في الحج إذا بلغ معه لأن العبد لا يدخل مكة بغير إحرام.وقال الشافعي إذا أحرم الصبي ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة فوقف بها محرما أجزأه ذلك من حجة الإسلام وكذلك العبد إذا أحرم ثم عتق قبل الوقوف بعرفة فوقف بها محرما أجزأه من حجة الإسلام ولم يحتج إلى تجديد
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 110 - مجلد رقم: 1
|